قرار وزير الأوقاف بخصوص خطبة الجمعة والدروس ومواعيدها ووقتها
قرار وزير الأوقاف بخصوص خطبة الجمعة والدروس ومواعيدها ووقتها ، وكل ما يخص اللائجة الإدارية والمالية
اللائحة الإدارية والمالية
الخاصة بأنشطة وبرامج الإرشاد الديني ونشر الدعوة
بالقرار رقم (1) لسنة ٢٠٢٥م
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷۲ لسنة ١٩٥٩م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها.
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤م بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها .
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ م ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧م والقرارات المتعلقة بهما .
وعلى القانون رقم ۲۳۸ لسنة ۱۹۹٦م بحظر إلقاء خطبة الجمعة والدروس الدينية بالمساجد إلا بتصريح من الوزارة.
وعلى القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ۱۹۹۳م بشأن تكليف الدعاة المحالين إلى المعاش بإلقاء خطبة الجمعة بالمساجد التي ليس بها أئمة معينون.
وعلى القرار الوزاري رقم (۹۱) لسنة ۲۰۰۳م بشأن تنظيم العمل بالمساجد والزوايا .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤٢) لسنة ٢٠١٤م بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها .
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ورئيس قطاع الشئون الدينية المؤرخة في ” ٢٠٢٥/٩/٣م
المادة الأولى : الخطب والدروس الدينية .
(أ) الخطبة فن من فنون الكلام يلقيه الخطيب، يتضمن وعظا أو إرشادًا أو تعليمًا يقصد به التأثير في الجمهور، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم والدروس مواعظ دينية تهتم بقضايا المجتمع ومشكلاته، وتزرع في نفوس الجماهير مبادئ الشريعة وفهم مقاصد القرآن والسنة وأحكام الفقه والسيرة والتاريخ الإسلامي.
ويراعى أثناء طرح وإلقاء موضوعات الخطب والدروس التحضير المسبق وتحديد الهدف والتركيز على شرح قيم الإسلام السمحة وتعاليمه السامية البعيدة عن الغلو والتطرف وتعميق وعي الجماهير بقيمة الدين والوطن ومعاني الألفة ونبذ الخلاف والجدل والإثارة وتناول قضايا العصر والأحداث الجارية ومعالجتها من منظور إسلامي بما يتماشى مع خطة الوزارة، انطلاقا من أن أحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تنظم النشاط الإنساني بما يخدم رسالة الإسلام في تهيئة الإنسان لخلافة الله في الأرض. وذلك مع عدم الاخلال بقانون رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٥١) لسنة ٢٠١٤ م.
(ب) على الإمام أو المكلف بأداء خطبة الجمعة أن يقسم موضوعها إلى عناصر مترابطة من مقدمة وصلب الموضوع والنتائج المستفادة منه، وأن يتأكد من الإسناد الصحيح والرجوع في استدلالاته واتجاهاته إلى المصدر الموثوق، وأن يتجنب في إلقائه للخطبة والإثارة التي تتعارض مع الذوق العام والبعد عن المبالغة والتشدد والتكرار، مع التأكيد على ألا تزيد خطبة الجمعة عن (۱٥) دقيقة وأن البلاغة والإيجاز دليل على فقه الخطيب ولأن يُنهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيصيبهم الملل، وفي الدروس والقوافل والملتقيات متسع كبير للشرح والاستفاضة .
(ج) الإمام الذي يمكن غيره من منبر المسجد الذي يخطب به دون إذن كتابي من المديرية يطبق في حقه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٠٠٦) لسنة ٢٠١٥ م .
(د) يُمنع منعا بانا الخروج عن موضوع خطبة الجمعة المحدد، أو التعرض لأي شخص أو جهة أو مؤسسة تصريحا أو حكاية بما لا يليق بالخطبة وقدسيتها، ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية حسب الأحوال ، ويحدد عودته إلى ممارسة الخطابة بناء على لجنة مشكلة لهذا الغرض برئاسة رئيس القطاع الديني . ويصرف بدل صعود المنبر طبقًا للوائح والتعليمات المنظمة وفق الأداء الفعلي أو الإشراف والمتابعة.
(هـ) توافى الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة أسبوعياً بإفادة إجمالية عن الموقف التنفيذي لخطبة الجمعة وعن أي مخالفات تم رصدها عقب الانتهاء من شعائرها .
(3) يؤدى فضيلة الإمام الدروس الدينية بالمساجد طبقا للجدول التالي:

(ن) في حالة وجود أكثر من إمام بمسجد واحد يؤدى الدرس مشاركة بينهم أو بالتبادل بينهم حسب خطة المديرية واعتماد القطاع الديني.










